ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

25

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد

افراد هذا العام والمطلق ثابتات بالاجماع والاخبار وشهادة الاعتبار كما في صورة بقاء عين النجاسة أو عدم زوال التغير بها وربما يفرع على اطلاق هذا الحديث الحكم بطهارة الماء المتنجس وان كان كثيرا كالبحر بورود قطرة من ماء المطر عليه ولو على جزء واحد عنه وهو بعيد فان الظ من هذه الرواية طهارة ما يصل اليه المطر والمفروض عدم وصوله الَّا إلى هذا الجزء فكيف يجرى الاطلاق على ما لم يصل اليه هذا الماء من سائر الأجزاء هذا مع أن الرواية مرسلة لا جاير لها في خصوص هذا الحكم وسيأتي ما يصلح لتقييد اطلاقها بالنسبة الله أصل روي في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصح عنه عن هشام بن الحكم عن الص ع في ميزابين سالا أحدهما بول والأخر ماء مطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضرّه ذلك اه وروي ايض عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحكم بن مسكن عن محمد بن مروان عن الص ع قال لو أن ميزابين سالا أحدهما بول والاخر ميزاب ماء فاختلطا ثم أصابك ما كان به باس اه وروي ق باسناده عن هشام بن سالم انه الصّ ع عن السطح يبال عليه فيصيبه المسماء فكيف فيصيب الثوب فقال لا باس به ما اصابه من الماء أكثر منه اه وباسناده عن علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلى فيه قبل ان يغسله فقال لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا باس به اه فصل ظاهر هذه الأخبار عدم اعتبار الكرية لعدم انفعال ماء الأمطار وعليه أكثر